وتوفي معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة ، فقالوا ليزيد : تقدم ، فقال لهم ما وصاه به أبوه معاوية ، فقدموا مروان فكبّر أربعاً وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة ، فاشتغل الناس الى ان كبروا الخامسة ، وافلت مروان بن الحكم منهم .
وبقي (14) ان التكبير على الميت اربع تكبيرات ، لئلّا يكون مروان مبدعا » . فقال قائل منا : فهل يجوز لنا ان نكبّر اربعا تقية ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا ، بل خمس لا تقية فيها (15) ، التكبير خمساً على الميت ، والتعفير في دبر كل صلاة » الخبر .
قال في البحار : لعل المعنى : ان لا حاجة الى التقية فيها ، اذ يمكن الاتيان بالتكبير اخفاتا من غير رفع اليد .
1910 / 8 ابن شهر آشوب في المناقب : عن علي ( عليه السلام ) : انه صلى على فاطمة ( عليها السلام ) وكبر عليها خمساً ، ودفنها ليلا .
6 ( باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية ، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل )
1911 / 1 نهج البلاغة والاحتجاج للطبرسي : عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة :
__________________________
(14) في نسخة : فقالوا ، منه « قده » .
(15) في نسخة البحار : فقال : لا هي خمس لا تقيّة .
8 المناقب لابن شهر آشوب ج 3 ص 363 .
الباب 6
1 نهج البلاغة ج 3 ص 35 كتاب 28 ، الاحتجاج ج 1 ص 177 ، عنهما في البحار ج 81 ص 348 ح 20 .




