26 ( باب جواز أخذ الحائض من المسجد ، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه )
1309 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تدخل المسجد وانت جنب ، ولا الحائض الا مجتازين ، ولهما ان يأخذا منه ، وليس لهما ان يضعا فيه شيئا ، لأن ما فيه لا يقدران على اخذه من غيره ، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره » .
1310 / 2 العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال قلت له : الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا ؟ قال : « لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، ان الله يقول : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (1) ، ويأخذان من المسجد الشيء ، ولا يضعان فيه شيئا » .
27 ( باب حكم الحائض في قراءة القرآن ، ومسه ، ودخول المساجد ، وذكر الله )
1311 / 1 دعائم الاسلام عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا تقرأ الحائض قرآنا ، ولا تدخل مسجداً » .
1312 / 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « اذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر » .
__________________________
الباب 26
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 52 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 243 .
(1) النساء 4 : 43 .
الباب 27
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 120 ح 41 .




