مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 629

الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .

1871 / 2 دعائم الإِسلام : وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « اول ما يبدأ به من تركة الميت (1) : الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .

25 ( باب جواز تكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالاً ، فإن حصل له كفنان كفن بواحد وكان الآخر لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به )

1872 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان مات رجل مؤمن ، واحببت ان تكفنه من زكاة مالك فاعطها ورثته فيكفنونه بها (1) ، وان لم تكن (2) له ورثة فكفنه (3) واحسب به من زكاة مالك ، فان اعطى ورثته قوم اخرون ثمن كفن ، فكفنه انت (4) واحسبه من الزكاة ويكون ما اعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم .

الصدوق في المقنع : مثله (5) .

__________________________

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 .

(1) في المصدر : أول شيء يبدأ به مال الميت .

الباب 25

1 فقه الرضا ص 23 .

(1) ليس في المصدر .

(2) وفيه : يكن .

(3) وفيه : فكفنه انت .

(4) وفيه : فكفنه من مالك .

(5) المقنع ص 52 .

الصفحة 226 من 629