الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
1871 / 2 دعائم الإِسلام : وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « اول ما يبدأ به من تركة الميت (1) : الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
25 ( باب جواز تكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالاً ، فإن حصل له كفنان كفن بواحد وكان الآخر لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به )
1872 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان مات رجل مؤمن ، واحببت ان تكفنه من زكاة مالك فاعطها ورثته فيكفنونه بها (1) ، وان لم تكن (2) له ورثة فكفنه (3) واحسب به من زكاة مالك ، فان اعطى ورثته قوم اخرون ثمن كفن ، فكفنه انت (4) واحسبه من الزكاة ويكون ما اعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم .
الصدوق في المقنع : مثله (5) .
__________________________
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 .
(1) في المصدر : أول شيء يبدأ به مال الميت .
الباب 25
1 فقه الرضا ص 23 .
(1) ليس في المصدر .
(2) وفيه : يكن .
(3) وفيه : فكفنه انت .
(4) وفيه : فكفنه من مالك .
(5) المقنع ص 52 .




