مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 629

العلم للصدوق باسناده ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلما نظر اليه » .

23 ( باب استحباب كتابة إسم الميت على الكفن ، وإنه يشهد أن لا إله إلّا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) )

1868 / 1 البحار عن مصباح الانوار : عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، ان كثير بن عباس كتب على اطراف كفن فاطمة ( عليها السلام ) : تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

1869 / 2 الصدوق في الهداية : ويكتب على قميصه وازاره وحبرته والجريدة : فلان يشهد ان لا اله الا الله .

24 ( باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال )

1870 / 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اول شيء يبدأ من المال (1) : الكفن ، ثم __________________________

الباب 23

1 البحار ج 81 ص 335 ح 36 عن مصباح الانوار ص 261 .

2 الهداية ص 23 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35 .

الباب 24

1 الجعفريات ص 204 .

(1) في المصدر : يبدأ به من المال .

الصفحة 225 من 629