مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 629

19 ( باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض )

1858 / 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد ، اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « نعم الكفن الحلة ، ونعم الاضحية الكبش الأقرن » .

1859 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى ان يكفن الرجال (1) في ثياب الحرير » .

20 ( باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن )

1860 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما اصاب من الكفن ، الى ان تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما اصاب (1) من الذي خرج منه » .

__________________________

الباب 19

1 الجعفريات ص 204 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 .

(1) في المصدر : الرجل .

الباب 20

1 فقه الرضا ص 17 .

(1) اصابة الشيء الذي خ ل ( منه قدس سره ) .

الصفحة 222 من 629