مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 629

1307 / 7 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله عزّ وجلّ ليجعل حيضها مع حمل ، فاذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة ، الّا ان ترى الدم على رأس ولادتها اذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » .

1308 / 8 دعائم الإِسلام : وكذلك قالوا ( عليهم السلام ) : « الحامل ترى الدم » .

قلت : خبر الجعفريات موجود في الاصل عن التهذيب (1) باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) . . . الخ وذكر له وجوها أحسنها الحمل على الغالب ، وأبعدها الحمل على التقية .

قال : لأن رواته من العامة ، وهو غريب فان محمّدا وما بعده من الامامية ، والنوفلي رمي في آخر عمره بالغلو وان كان ولا بد كما اشتهر فالسكوني ، مع أن الاقوى عدم كونه منهم ، فالاولى أن يقول : لأن رواية من العامة .

__________________________

7 الجعفريات ص 25 .

8 دعائم الإِسلام ج 1 ص 128 .

(1) وسائل الشيعة الحديث 12 من الباب 30 من أبواب الحيض عن التهذيب ج 1 ص 387 .

الصفحة 22 من 629