بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي (2) ما بقي منه على صدره ، وفي وسط راحته ، ولا يجعل في فمه ، ولا منخره ، ولا في عينيه ، ولا في مسامعه ، ولا على وجهه قطن ولا كافور » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « اذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم (3) كافورا ، تجعل في المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده ، الى ان قال : « وروي ان الكافور يجعل في فيه ، وفي مسامعه ، وبصره ورأسه ، ولحيته ، وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه ، وقال : الرجل والمرأة سواء » .
1843 / 2 دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « اذا فرغ (1) من غسل الميت نشف (2) في ثوب وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته ، وانفه ، ويديه ، وركبتيه ، ورجليه ، ويجعل (3) ذلك في مسامعه ، وفيه ، ولحيته ، وصدره ، وحنوط الرجل والمرأة سواء » .
1844 / 3 الصدوق في المقنع : ويجعل على جبينه ، وعلى فيه ، وموضع مسامعه ، ويلقى فضل الكافور على صدره .
__________________________
(2) ليس في المصدر .
(3) ليس في المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 230 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .
(1) في المصدر : فرغ الرجل .
(2) وفيه : نشفه .
(3) وفيه : يجعل من ذلك في مسامعه وعينيه ولحيته .
3 المقنع ص 18 .




