في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شيء ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه ، ويخمر رأس المرأة بخمار . ويعمم الرجل » .
1841 / 4 الصدوق في المقنع : ثم يغسل القوم ايديهم الى المرفقين ، ثم يأخذ (1) قطنا ويلقي عليه الذريرة (2) ، ويجعل على مقعدته ، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة ، ثم يكفن في قميص يجعل القميص (3) غير مزرور ، ولا مكفوف ، وازار يلف على جسده بعد القميص ، ثم يلف في حبر يماني عبري (4) ، او اظفار (5) نظيف .
13 ( باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه )
1842 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فرغت من كفنه حنطته (1) __________________________
4 المقنع ص 18 .
(1) في المصدر : يؤخذ .
(2) الذريرة : بفتح الذال وكسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند ويستعمل للطيب ( لسان العرب ج 4 ص 303 ، مجمع البحرين ج 3 ص 307 ) .
(3) يجعل القميص ، ليس في المصدر .
(4) حبر عبري : منسوب الى ( عبر ) بلد ( مجمع البحرين عبر ج 3 ص 394 ) .
(5) ( كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان يحرم فيهما يمانيين عمري واظفار ) قال الشيخ : والصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد باليمن . ( مجمع البحرين ظفر ج 3 ص 387 ) .
الباب 13
1 فقه الرضا ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 .
(1) في المصدر : حنطه .




