مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 629

في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شيء ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه ، ويخمر رأس المرأة بخمار . ويعمم الرجل » .

1841 / 4 الصدوق في المقنع : ثم يغسل القوم ايديهم الى المرفقين ، ثم يأخذ (1) قطنا ويلقي عليه الذريرة (2) ، ويجعل على مقعدته ، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة ، ثم يكفن في قميص يجعل القميص (3) غير مزرور ، ولا مكفوف ، وازار يلف على جسده بعد القميص ، ثم يلف في حبر يماني عبري (4) ، او اظفار (5) نظيف .

13 ( باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه )

1842 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فرغت من كفنه حنطته (1) __________________________

4 المقنع ص 18 .

(1) في المصدر : يؤخذ .

(2) الذريرة : بفتح الذال وكسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند ويستعمل للطيب ( لسان العرب ج 4 ص 303 ، مجمع البحرين ج 3 ص 307 ) .

(3) يجعل القميص ، ليس في المصدر .

(4) حبر عبري : منسوب الى ( عبر ) بلد ( مجمع البحرين عبر ج 3 ص 394 ) .

(5) ( كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان يحرم فيهما يمانيين عمري واظفار ) قال الشيخ : والصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد باليمن . ( مجمع البحرين ظفر ج 3 ص 387 ) .

الباب 13

1 فقه الرضا ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 .

(1) في المصدر : حنطه .

الصفحة 215 من 629