تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (2) قال : « ما كان دون التسعة فهو غيض ، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (3) قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر ، ( ان كان ذات دم ) (4) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر » .
1304 / 4 وعن حريز رفعه الى أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله تعالى : ( اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (1) كلّ (2) حمل دون تسعة أشهر ( وَمَا تَزْدَادُ ) كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر ( فكلما رأت المرأة الدم ) (3) في حملها من الحيض ، فانها (4) تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم .
1305 / 5 علي بن ابراهيم في تفسيره قال : ما تغيض ما تسقط من قبل التمام ، وما تزداد على تسعة أشهر ، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها .
1306 / 6 الصدوق في المقنع : واذا رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ، فاذا زاد على الايام الدم ، استظهرت بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة .
__________________________
(2) (3) الرعد 13 : 8 .
(4) في هامش المخطوط : « ان كانت رأت الدم نسخة البحار » .
4 تفسير العياشي ج 2 ص 204 ح 10 .
(1) الرعد 13 : 8 .
(2) في المصدر : قال : الغيض كل .
(3) وفيه : وكلما رأت الدم .
(4) فانها غير مذكورة فيه .
5 تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 1 ص 360 .
6 المقنع ص 16 ، عنه في البحار 81 ص 111 ح 33 .




