مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 629

يرى بالمسك في الحنوط بأسا .

1824 / 4 وعنه ( عليه السلام ) قال : « لا يحنط الميت بزعفران ، ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا وتجمير (1) كفنه ، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن » .

1825 / 5 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه كره ان يتبع الميت بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن .

6 ( باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت )

1826 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تضعه في أكفانه ، واجعل معه جريدتين : احداهما عند ترقوته (1) تلصقها بجلده ، ثم تمد عليه قميصه ، والاخرى عند وركه » .

1827 / 2 كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن عمر بن حنظلة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر على قبر قيس بن فهد __________________________

4 المصدر السابق ج 1 ص 231 .

(1) المصدر : ويجمَّر ، المجمر والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة . . وقال ابو حنيفة : المجمر نفس العود ، واستجمر بالمجمر : اذا تبخر بالعود . ( لسان العرب جمر ج 4 ص 144 ) .

5 المصدر السابق ج 1 ص 231 .

الباب 6

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 316 ح 14 .

(1) الترقوة هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ، وجمعها التراقي ( لسان العرب ترق ج 10 ص 32 ) .

2 كتاب محمد بن المثنى ص 87 ، عنه في البحار ج 81 ص 338 ح 38 .

الصفحة 209 من 629