مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 629

متورما فأمر بأكفان له ، وكان فيه ثياب بيض ، قد احرم فيه ، وقال : اجعلوه في أكفاني » .

5 ( باب كراهة تجمير الكفن ، وان يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميت بالمجمرة )

1821 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وروي « انه لا يقرب الميت من الطيب شيئاً ، ولا البخور الا (1) الكافور ، فان سبيله سبيل المحرم » .

وروي : « اطلاق المسك فوق الكفن ، وعلى الجنازة (2) ، لأن في ذلك تكرمة الملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده الملائكة . . . الى ان قال : غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة ، ولكن يجمر الكفن » .

1822 / 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يتبع الجنازة بمجمر » .

1823 / 3 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كان لا __________________________

الباب 5

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 318 .

(1) في المصدر : ولا .

(2) وفيه : « فوق الجنازة » بدلاً من « فوق الكفن وعلى الجنازة » .

2 الجعفريات ص 205 .

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .

الصفحة 208 من 629