متورما فأمر بأكفان له ، وكان فيه ثياب بيض ، قد احرم فيه ، وقال : اجعلوه في أكفاني » .
5 ( باب كراهة تجمير الكفن ، وان يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميت بالمجمرة )
1821 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وروي « انه لا يقرب الميت من الطيب شيئاً ، ولا البخور الا (1) الكافور ، فان سبيله سبيل المحرم » .
وروي : « اطلاق المسك فوق الكفن ، وعلى الجنازة (2) ، لأن في ذلك تكرمة الملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده الملائكة . . . الى ان قال : غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة ، ولكن يجمر الكفن » .
1822 / 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يتبع الجنازة بمجمر » .
1823 / 3 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كان لا __________________________
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 318 .
(1) في المصدر : ولا .
(2) وفيه : « فوق الجنازة » بدلاً من « فوق الكفن وعلى الجنازة » .
2 الجعفريات ص 205 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .




