1813 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور » .
قال ( عليه السلام ) : « فان لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم ، فان لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « اذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا ، وادنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف » .
1814 / 3 البحار : عن مصباح الانوار باسناده : عن عيسى بن المستفاد ، عن ابي الحسن موسى بن جعفر ، عن ابيه قال : قال علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) : « كان في الوصية : ان يدفع الي الحنوط فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل وفاته بقليل فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي (1) من الجنة دفعه اليّ جبرئيل وهو يقرئكما السلام ، ويقول لكما : اقسماه واعزلا (2) منه لي ولكما ، فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : يا أبتاه لك ثلثه (3) وليكن الناظر في الباقي عليّ بن ابي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضمها اليه ، وقال : موفقة رشيدة ، مهدية (4) ملهمة يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف __________________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 .
3 البحار ج 81 ص 325 ح 8 ، والطرف لابن طاووس ص 41 ح 27 باختلاف يسير .
(1) في نسخة : حنوط ( منه « ره » ) .
(2) في نسخة : وأعدلا ( منه « ره » ) .
(3) في نسخة : ثلثاه ( منه « ره » ) .
(4) في نسخة : مسودة ( منه « ره » ) .




