الخبر .
1810 / 9 البحار عن مصباح الانوار : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان فاطمة ( عليها السلام ) كفنت في سبعة أثواب .
1811 / 10 وعن ابراهيم بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كفن فاطمة ( عليها السلام ) في سبعة أثواب .
2 ( باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ، لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالاً ، رجلاً كان أو امرأة )
1812 / 1 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث (1) ، والعلة في ذلك ان جبرئيل أتى (2) النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأوقية كافور من الجنة ، فجعلها (3) النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة اثلاث ، ثلثاً له ، وثلثاً لعلي ( عليه السلام ) ، وثلثاً لفاطمة ( عليها السلام ) ، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث كافوراً ، حنط الميت بأربعة دراهم ، فان لم يقدر ، فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده » .
__________________________
= والجمع حبر وحبرات كعنب وعنبات ( مجمع البحرين حبر ج 3 ص 256 ) .
9 ، 10 البحار ج 81 ص 335 ح 36 .
الباب 2
1 الهداية ص 25 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35 .
(1) في المصدر : وثلثاً .
(2) في المصدر : أتى الى .
(3) في المصدر : فجعله .




