له ، وثوب يمنية ، وازار ، وعمامة .
1806 / 5 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفافة ، وازار » .
وقال : « اوصى ابي ان اكفنه في ثلاثة اثواب : احدها رداء حبرة كان يصلي فيها الجمعة وثوب آخر وقميص » .
1807 / 6 وعن ابي جعفر ( عليه السلام ) انه قال : « لا بد من ازار وعمامة ، ولا يعدان في الكفن » .
1808 / 7 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث انه قال : « وليست العمامة ، ولا (1) الخرقة من الكفن ، وانما الكفن ما لف (2) به البدن » .
1809 / 8 كتاب عاصم بن حميد : عن سلام بن سعيد قال : سأل عباد البصري أبا عبد الله ( عليه السلام ) فيما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : « في ثوبين صحاريين وبرد حبرة (1) » __________________________
= وقيل : هما من الصَحْرة وهي حمرة خفيفة كالغبرة ( مجمع البحرين صحر ج 3 ص 361 ) ، وفي لسان العرب مثله إلّا أنّه ضمّ الصاد في كل المواضع ( لسان العرب صحر ج 4 ص 445 ) .
5 ، 6 المصدر السابق ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .
7 المصدر السابق ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 .
(1) لا : ليست في المصدر .
(2) في هامش المخطوط : كفن خ ل ، وفي المصدر : ما كفّن فيه .
8 كتاب عاصم بن حميد ص 34 ، عنه في البحار ج 81 ص 338 ح 37 .
(1) في المصدر : جرة ، والظاهر أنّه تصحف ، والحِبَرة : ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتّان ، يقال : برد حبر على الوصف ، وبرد حبرة على الإِضافة ، =




