أبواب الكفن
1 ( باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها )
1802 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم يكفن بثلاث قطع ، وخمس ، وسبع ، فأما الثلاثة : فمئزر ، وعمامة ، ولفافة .
والخمس : مئزر ، وقميص ، وعمامة ، ولفافتان » .
الى ان قال ( عليه السلام ) : « ويكفن بثلاثة اثواب لفافة وقميص ، وازار .
وذكر ان عليا ( عليه السلام ) غسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قميص وكفنه في ثلاثة اثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة يمنية » .
قال العالم : « وكتب أبي في وصيّته : أن اكفنه في ثلاثة أثواب ، احدها رداء له حبرة وكان يصلي فيه الجمعة (1) وثوب آخر ، وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب (2) هذا ؟ فقال : اني أخاف ان يغلبك الناس ، يقولون : كفنه بأربعة أثواب أو خمسة ، فلا تقبل قولهم ، وعصبه (3) بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن ، انما يعد ما (4) __________________________
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 .
(1) في المصدر : يوم الجمعة .
(2) وفيه : يكتب .
(3) وفيه : وعصبته .
(4) في نسخة : مما ، منه « قده » .




