منها .
وقوله : وان تصدق ، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف ، مع أنه لا ينافي الوجوب ، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه .
25 ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل )
1301 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والحامل اذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة » .
وقد روي : انها تعمل ما تعمله المستحاضة اذا صحّ لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك .
1302 / 2 العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (1) يعني الذكر والانثى ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (2) قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (3) : ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها » .
1303 / 3 وعن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (1) قال الذكر والانثى ( وَمَا __________________________
الباب 25
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92ح 12 .
2 تفسير العياشي ج 2 ص 204 ج 11 وتفسير البرهان ج 2 ص 282 واثبات الهداة ج 3 ص 51 و 548 .
3 تفسير العياشي ج 2 ص 205 ح 14 .
(1) الرعد 13 : 8 .




