مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 629

منها .

وقوله : وان تصدق ، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف ، مع أنه لا ينافي الوجوب ، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه .

25 ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل )

1301 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والحامل اذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة » .

وقد روي : انها تعمل ما تعمله المستحاضة اذا صحّ لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك .

1302 / 2 العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (1) يعني الذكر والانثى ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (2) قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (3) : ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها » .

1303 / 3 وعن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (1) قال الذكر والانثى ( وَمَا __________________________

الباب 25

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92ح 12 .

2 تفسير العياشي ج 2 ص 204 ج 11 وتفسير البرهان ج 2 ص 282 واثبات الهداة ج 3 ص 51 و 548 .

3 تفسير العياشي ج 2 ص 205 ح 14 .

(1) الرعد 13 : 8 .

الصفحة 20 من 629