مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 2 من 629

أبواب الحيض

1 ( باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه ، للصلاة والصوم ونحوهما )

1246 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ، فاذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت » .

1247 / 2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض اذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة : « ليس (1) بشيء تغتسل ثم تصلّي » .

1248 / 3 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حديث : « واذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ، ان هي اخّرت الغسل » .

1249 / 4 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « اذا طهرت المرأة لوقت (1) صلاة ، فضيّعت الغسل ، كان عليها __________________________

الباب 1

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، والبحار ج 81 ص 92 ح 12 .

2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 ، والبحار ج 81 ص 98 ح 13 .

(1) في المصدر : فليس .

3 الجعفريات ص 25 .

4 دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، والبحار ج 81 ص 120 ح 41 .

(1) في المصدر : في وقت .

الصفحة 2 من 629