أبواب الحيض
1 ( باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه ، للصلاة والصوم ونحوهما )
1246 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ، فاذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت » .
1247 / 2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض اذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة : « ليس (1) بشيء تغتسل ثم تصلّي » .
1248 / 3 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حديث : « واذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ، ان هي اخّرت الغسل » .
1249 / 4 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « اذا طهرت المرأة لوقت (1) صلاة ، فضيّعت الغسل ، كان عليها __________________________
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، والبحار ج 81 ص 92 ح 12 .
2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 ، والبحار ج 81 ص 98 ح 13 .
(1) في المصدر : فليس .
3 الجعفريات ص 25 .
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، والبحار ج 81 ص 120 ح 41 .
(1) في المصدر : في وقت .




