مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 629

رافع ، قالت : كنت عند فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) في شكواها التي ماتت فيها ، فقالت : « يا امه اسكبي لي غسلا » ففعلت ، فاغتسلت كأشد ما رأيتها ، ثم قالت لي « اعطيني ثيابي الجدد » فأعطيتها ، فلبست ، ثم قالت : « ضعي فراشي واستقبليني » ثم قالت : « اني قد فرغت من نفسي ، فلا اكشفن ، اني مقبوضة الآن » ثم توسدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة فقبضت ، فجاء علي ( عليه السلام ) ونحن نصيح فسأل عنها فأخبرته فقال : « اذا والله لا تكشف ، فاحتملت في ثيابها فغيبت » .

قال ابن شهر آشوب (1) : ان هذا الحديث قد رواه ابن بابويه كما ترى ، ثم روى عن احمد بن حنبل في مسنده مثله .

ثم قال : واتفاقها من طرق الشيعة والسنة على نقله مع كون الحكم على خلافه عجيب ، فان الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن الا بعد الغسل ، الا في مواضع ليس هذا منه ، فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع ؟ ولعل هذا أمر يخصها ( عليها السلام ) ، وانما استدل الفقهاء على انه يجوز للرجل ان يغسل زوجته ، بأن علياً غسل فاطمة ( عليهما السلام ) ، وهو المشهور .

1799 / 14 ابو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن ابيه ، عن ابن حمويه ، عن ابي الحسين ، عن ابي خليفة ، عن العباس بن الفضل ، عن محمد بن ابي رجاء ، عن ابراهيم ، عن (1) سعد ، عن __________________________

(1) بل قال الاربلي .

14 امالي الطوسي ج 2 ص 15 ، عنه في البحار ج 43 ص 172 ح 12 .

(1) في المصدر : بن .

الصفحة 198 من 629