وقال ( عليه السلام ) : « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فان الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس ان يليا غسله » .
الصدوق في المقنع والهداية مثله (2) .
1785 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « الجنب والحائض لا يغسّلان ميتا » .
30 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل )
1786 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان (1) حضرك قوم مخالفون ، فاجهد ان تغسله غسل المؤمن » .
1787 / 2 الطبرسي في اعلام الورى : عن كتاب ابان بن عثمان في سياق غزوة احد قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من ذلك الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل ؟ » فسألوا امرأته ؟ فقالت : انه خرج وهو جنب وهو حنظلة بن ابي عامر .
1788 / 3 علي بن ابراهيم في تفسيره : في سياق غزوة احد قال : وكان حنظلة بن ابي عامر رجلا من الخزرج ، تزوج في تلك الليلة التي كانت في صبيحتها حرب احد بابنة عبد الله بن أبيّ بن سلول دخل بها في تلك الليلة ، واستأذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يقيم عندها ، فأنزل الله : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ __________________________
(2) المقنع ص 17 ، الهداية ص 23 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 228 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .
الباب 30
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 71 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 .
(1) في المصدر : وإن حضرت .
2 إعلام الورى ص 84 .
3 تفسير علي بن ابراهيم ج 1 ص 118 .




