مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 629

غسلا واحداً يجزىء عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة .

28 ( باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شيء منه بعده ، ووجوب غسل النجاسة خاصة )

1783 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن الى ان تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما اصاب من الذي (1) خرج منه ومددت احد الثوبين على الآخر » .

29 ( باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ، ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المسّ ، واستحباب الوضوء في الموضعين ، واجزاء غسل واحد )

1784 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا اردت ان تغسل ميتا وانت جنب فتوضأ للصلاة (1) ، ثم اغسله فاذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله ، فتوضأ ثم جامع » .

__________________________

الباب 28

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 .

(1) في نسخة : أصابه الشيء الذي ، منه ( قده ) .

الباب 29

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 .

(1) في المصدر : وضوء الصلاة .

الصفحة 190 من 629