مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 19 من 629

الحيض تصدقت بدينار ، وان كان في وسطه فنصف دينار ، وان كان في آخره فربع دينار » .

1298 / 2 الصدوق في المقنع : واذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض ، فان عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه .

وروي : ان جامعها وذكر . . . مثله .

وقال : وان جامعت امتك وهي حائض ، تصدقت بثلاثة امداد من طعام .

1299 / 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : « يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار » .

24 ( باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض )

1300 / 1 دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (1) ، وعليه أن يستغفر الله ( ويتوب اليه ) (2) من خطيئته ، وان تصدق بصدقة مع ذلك فقد (3) أحسن » .

قلت : بل الأقوى الوجوب ، للاخبار السابقة ، وما في الأصل __________________________

2 المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 116 ح 39 .

3 عوالي اللآلي ج 1 ص 166 ح 178 .

الباب 24

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41 .

(1) في المصدر : ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله .

(2) ما بين القوسين ليس في البحار .

(3) في المصدر : فهو .

الصفحة 19 من 629