1755 / 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال : « لا بأس بذلك ، وليغسلها من فوق ثوب » .
1756 / 4 وعنه ( عليه السلام ) انه قال : « والمرأة تغسل زوجها اذا مات ولا تتعمد النظر الى الفرج » .
1757 / 5 البحار ، عن مصباح الانوار : عن مروان الاصفر : ان فاطمة بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين ثقلت في مرضها ، اوصت عليا ( عليه السلام ) فقالت : « اني اوصيك ان لا يلي غسلي وكفني سواك ، فقال : نعم ، فقالت : اوصيك ان تدفنني ولا تؤذن بي أحداً » .
1758 / 6 ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابي الحسن الخزاز القمي في الاحكام الشرعية : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) من غسلها ؟ فقال : « غسلها امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لأنها كانت صديقة ، لم يكن ليغسّلها إلّا صديق » .
1759 / 7 ومنه : وروى ابن بابويه مرفوعاً الى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) غسل فاطمة ( عليها السلام ) .
1760 / 8 البحار : عن دلائل الامامة للطبري الامامي : عن احمد بن __________________________
3 ، 4 المصدر السابق ج 1 ص 229 ، وعنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .
5 البحار ج 81 ص 305 ح 24 .
6 المناقب لابن شهر آشوب ج 3 ص 364 ، وعنه في البحار ج 81 ص 299 ذيل ح 16 .
7 لم نجده في المناقب ، بل في كشف الغمّة ج 1 ص 502 وعنه في البحار ج 43 ص 188 وج 81 ص 299 ح 18 .
8 البحار ج 81 ص 301 ح 30 عن الدلائل الإِمامة ص 44 .




