محرم فانها تدفن كما هي بثيابها ، وكذلك الرجل اذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه .
20 ( باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل )
1752 / 1 الصدوق في المقنع : واذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل ، وتدفن كما هي في ثيابها (1) ان كانت بنت خمس سنين ، وان كانت بنت اقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن .
21 ( باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب )
1753 / 1 دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « غسل علي فاطمة ( عليهما السلام ) وكانت اوصت (1) بذلك اليه » .
1754 / 2 وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : « اوصت اليّ فاطمة ( عليها السلام ) ان لا يغسلها غيري ، وسكبت الماء عليّ اسماء ابنة عميس » .
__________________________
الباب 20
1 المقنع ص 19 .
(1) في المصدر : بثيابها .
الباب 21
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 228 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .
(1) في المصدر : قد أوحت .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 228 وعنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .




