مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 629

(1) في المصدر والبحار : الى الركبتين .

22 ( باب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض قبل الغسل ، على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج )

1295 / 1 الصدوق في الهداية : ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض ، لان الله عزّ وجلّ نهى عن ذلك فقال : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (1) فاذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض ، فان كان الرجل مستعجلا ، وأراد أن يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها .

1296 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أردت أن تجامع (1) ما قبل الطهر ، فأمرها أن تغسل فرجها ، ثم تجامع » .

23 ( باب استحباب الكفّارة لمن وطىء في الحيض بدينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره أو نصف ، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين ، وإلّا فعلى مسكين ، وإلّا استغفر )

1297 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى ما جامعتها وهي حائض ، فعليك أن تتصدّق بدينار ، وان جامعت امتك وهي حائض ، ( فعليك أن تتصدق ) (1) بثلاثة أمداد من طعام ، وان جامعت امرأتك في أول __________________________

الباب 22

1 الهداية ص 69 .

(1) البقرة 2 : 222 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

(1) في المصدر : تجامعها .

الباب 23

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

(1) في المصدر : تصدقت .

الصفحة 18 من 629