مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 629

نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، وان كان (1) الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها » .

19 ( باب سقوط تغسيل المرأة ، مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل )

1749 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا مات الميت (1) وليس معها ذو محرم ولا نساء تدفن (2) كما هي في ثيابها ، و (3) اذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه (4) » .

1750 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة كذلك (1) تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال : « يدفنان بغير غسل » .

1751 / 3 الصدوق في المقنع : والمرأة اذا ماتت في سفر وليس معها ذو __________________________

(1) في المصدر : كانت .

الباب 19

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 301 ح 21 .

(1) في المصدر : اذا ماتت المرأة .

(2) وفيه : قال تدفن .

(3) وفيه : قال إذا .

(4) في ثيابه ، ليس في المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 229 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .

(1) ليس في المصدر .

3 المقنع ص 20 .

الصفحة 179 من 629