نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، وان كان (1) الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها » .
19 ( باب سقوط تغسيل المرأة ، مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل )
1749 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا مات الميت (1) وليس معها ذو محرم ولا نساء تدفن (2) كما هي في ثيابها ، و (3) اذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه (4) » .
1750 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة كذلك (1) تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال : « يدفنان بغير غسل » .
1751 / 3 الصدوق في المقنع : والمرأة اذا ماتت في سفر وليس معها ذو __________________________
(1) في المصدر : كانت .
الباب 19
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 301 ح 21 .
(1) في المصدر : اذا ماتت المرأة .
(2) وفيه : قال تدفن .
(3) وفيه : قال إذا .
(4) في ثيابه ، ليس في المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 229 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .
(1) ليس في المصدر .
3 المقنع ص 20 .




