16 ( باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت ، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن ، وإلّا أجزأ تيممه )
1745 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مجدورا (1) او محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شيء فلا تمسه ، ولكن صب عليه الماء صبا ، فان سقط منه شيء فاجمعه في اكفانه » .
الصدوق في المقنع مثله (2) ،
وفي الهداية (3) عن رسالة ابيه اليه : والمجدور والمحترق ان لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا ، يجمع ما سقط منهما في اكفانهما .
17 ( باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله )
1746 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ، ثم رجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل اذا اريد قتله قودا » .
__________________________
الباب 16
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 .
(1) الجدري : بضم الجيم وفتح الدال ، والجدري بفتحهما لغتان : قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح ، وصاحبها جدير مجدر ( مجمع البحرين جدر ج 3 ص 244 ولسان العرب ج 4 ص 120 ) .
(2) المقنع ص 19 .
(3) الهداية ص 25 .
الباب 17
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 .




