مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 629

16 ( باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت ، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن ، وإلّا أجزأ تيممه )

1745 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مجدورا (1) او محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شيء فلا تمسه ، ولكن صب عليه الماء صبا ، فان سقط منه شيء فاجمعه في اكفانه » .

الصدوق في المقنع مثله (2) ،

وفي الهداية (3) عن رسالة ابيه اليه : والمجدور والمحترق ان لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا ، يجمع ما سقط منهما في اكفانهما .

17 ( باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله )

1746 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ، ثم رجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل اذا اريد قتله قودا » .

__________________________

الباب 16

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 .

(1) الجدري : بضم الجيم وفتح الدال ، والجدري بفتحهما لغتان : قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح ، وصاحبها جدير مجدر ( مجمع البحرين جدر ج 3 ص 244 ولسان العرب ج 4 ص 120 ) .

(2) المقنع ص 19 .

(3) الهداية ص 25 .

الباب 17

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 .

الصفحة 177 من 629