مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 629

1738 / 4 وعن علي ( عليه السلام ) قال : « ينزع عن الشهيد : الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل ، الا ان يكون اصابه دم (1) فيترك ، ولا يترك عليه شيء معقود الا حلّ » .

1739 / 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل ، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه شيء ، الا انه لا يترك عليه شيء معقود (1) ، وتحل تكته ، ومثل المنطقة والفرو ، وان اصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء ، الا انه يحل المعقود ، ولم يغسل ، الا ان يكون به رمق ، ثم يموت بعد ذلك ، فاذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن الميت ، ولا يترك عليه شيء من ثيابه » .

1740 / 6 الشيخ الكشي في رجاله : عن خلف بن محمد ، عن عبيد بن حميد ، عن هاشم بن القاسم ، عن شعبة ، عن اسماعيل بن ابي خالد قال : سمعت قيس بن ابي حازم قال : قال عمار بن ياسر : ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم .

1741 / 7 علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال : وكان قتل عمار عند المساء وله ثلاث وسبعون سنة (1) ، وقبره بصفين وصلى __________________________

4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 229 ، عنه في البحار ج 82 ص 3 ذيل ح 3 .

(1) في المصدر : بعد اصابه دم : فان اصابه دم ترك ولم يترك عليه . . . الخ .

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 82 ص 9 ح 8 .

(1) في المصدر وردت هكذا : من ثيابه شيء معقود مثل الخف وتحل تكته ، ومثل المنطقة والعروة .

6 رجال الكشي ج 1 ص 143 ح 63 .

7 مروج الذهب ج 2 ص 381 .

(1) في المصدر : وكان قتله عند المساء وله ثلاث وتسعون سنة .

الصفحة 175 من 629