مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 629

14 ( باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كل مسلم سواه )

1735 / 1 دعائم الإِسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الشهيد : « اذا قتل في مكانه فمات (1) ، دفن في ثيابه ولم يغسل ، فان كان به رمق ، ونقل عن مكانه فمات ، غسل وكفن » .

قال : « وقد كفن (2) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حمزة في ثيابه التي اصيب فيها ، وزاده برداً (3) » .

1736 / 2 وعن علي ( صلوات الله عليه ) قال : « لما كان يوم بدر ، فاصيب من اصيب من المسلمين ، امر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بدفنهم في ثيابهم ، وان ينزع عنهم الفراء ، وصلّى عليهم » .

1737 / 3 وعن عبد الرحمان السلمي قال : شهدت صفين مع امير المؤمنين ( عليه السلام ) فنظرت الى عمار بن ياسر الى ان قال وقال عمار : ادفنوني وثيابي (2) فاني مخاصم .

__________________________

الباب 14

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 299 ، عنه في البحار ج 82 ص 6 ح 5 .

(1) فمات ، ليس في المصدر .

(2) في المصدر : دفن .

(3) البرد بالضم والسكون : ثوب مخطط ، وقد يقال لغير المخطط أيضاً ( مجمع البحرين برد ج 3 ص 13 ، لسان العرب ج 3 ص 87 ) .

2 المصدر السابق ج 1 ص 229 باختلاف في اللفظ ، عنه في البحار ج 82 ص 6 ح 5 .

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 392 .

(1) في المصدر : في ثيابي .

الصفحة 174 من 629