14 ( باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كل مسلم سواه )
1735 / 1 دعائم الإِسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الشهيد : « اذا قتل في مكانه فمات (1) ، دفن في ثيابه ولم يغسل ، فان كان به رمق ، ونقل عن مكانه فمات ، غسل وكفن » .
قال : « وقد كفن (2) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حمزة في ثيابه التي اصيب فيها ، وزاده برداً (3) » .
1736 / 2 وعن علي ( صلوات الله عليه ) قال : « لما كان يوم بدر ، فاصيب من اصيب من المسلمين ، امر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بدفنهم في ثيابهم ، وان ينزع عنهم الفراء ، وصلّى عليهم » .
1737 / 3 وعن عبد الرحمان السلمي قال : شهدت صفين مع امير المؤمنين ( عليه السلام ) فنظرت الى عمار بن ياسر الى ان قال وقال عمار : ادفنوني وثيابي (2) فاني مخاصم .
__________________________
الباب 14
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 299 ، عنه في البحار ج 82 ص 6 ح 5 .
(1) فمات ، ليس في المصدر .
(2) في المصدر : دفن .
(3) البرد بالضم والسكون : ثوب مخطط ، وقد يقال لغير المخطط أيضاً ( مجمع البحرين برد ج 3 ص 13 ، لسان العرب ج 3 ص 87 ) .
2 المصدر السابق ج 1 ص 229 باختلاف في اللفظ ، عنه في البحار ج 82 ص 6 ح 5 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 392 .
(1) في المصدر : في ثيابي .




