مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 629

13 ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط )

1729 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) ، وكتب ابي في وصيته اليّ : « واذا مات المحرم فليغسل ، فليكفن (1) كما يغسل الحلال ، غير انه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا (2) يغطى وجهه » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « واذا كان الميت محرما ، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال ، الا انه لا يقرب اليه كافور » .

1730 / 2 دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال : « يغطى رأسه ، ويصنع به ما يصنع بالحِلّ ، خلا انه لا يقرب بطيب » .

1731 / 3 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في الرجل يموت وهو محرم ، قال : « يغسل ويكفن ، ولا يغطى رأسه ، ولا تقربوه طيباً » .

قال ابو عبد الله جعفر بن محمد : « وقد سئل ابي عن ذلك ، وذكر __________________________

الباب 13

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 319 ح 14 .

(1) في المصدر : وليكفن .

(2) لا : ليس في المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .

3 الجعفريات ص 69 .

الصفحة 172 من 629