13 ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط )
1729 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) ، وكتب ابي في وصيته اليّ : « واذا مات المحرم فليغسل ، فليكفن (1) كما يغسل الحلال ، غير انه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا (2) يغطى وجهه » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « واذا كان الميت محرما ، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال ، الا انه لا يقرب اليه كافور » .
1730 / 2 دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال : « يغطى رأسه ، ويصنع به ما يصنع بالحِلّ ، خلا انه لا يقرب بطيب » .
1731 / 3 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في الرجل يموت وهو محرم ، قال : « يغسل ويكفن ، ولا يغطى رأسه ، ولا تقربوه طيباً » .
قال ابو عبد الله جعفر بن محمد : « وقد سئل ابي عن ذلك ، وذكر __________________________
الباب 13
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 319 ح 14 .
(1) في المصدر : وليكفن .
(2) لا : ليس في المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .
3 الجعفريات ص 69 .




