مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 629

11 ( باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت أو ظفره ، فإن فعل جعله معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله )

1726 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تقلمن اظافيره ، ولا تقص شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فان سقط منه شيء من جلده فاجعله معه في اكفانه » .

1727 / 2 دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : « ما سقط من الميت من عظم (1) او غير ذلك ، جعل في كفنه (2) ودفن به » .

12 ( باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ، وإن تم له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات )

1728 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا اسقطت المرأة ، وكان السقط تاما ، غسل وحنط وكفن ودفن ، وان لم يكن تاما فلا يغسل ، ويدفن بدمه ، وحد اتمامه اذا اتى عليه اربعة اشهر » .

__________________________

الباب 11

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 230 ، عنه في البحار 81 ص 333 ح 34 .

(1) في المصدر : من الميت من شعر او لحم او عظم .

(2) وفيه : كفنه معه .

الباب 12

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 .

الصفحة 171 من 629