مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 629

8 ( باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن ، وعدم جواز إظهار ما يشينه )

1719 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعليك بأداء الامانة ، فانه روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر له » قيل : وكيف يؤدي الامانة ؟ قال : « لا يخبر بما يرى » .

1720 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ما من عبد مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره ، ولم ينظر الى عورته ، ولم يذكر منه سوءاً ، ثم شيعه وصلى عليه ، ثم جلس حتى يوارى في قبره ، الا خرج عطلا (1) من ذنوبه » .

1721 / 3 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الامانة غفر الله له » ، قيل : وكيف يؤدي الامانة ؟ قال : « لا يخبر بما يرى » .

9 ( باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به )

1722 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رقيقاً » .

__________________________

الباب 8

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 228 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .

(1) العطل : الخلو من الشيء ( لسان العرب ج 11 ص 454 ) .

3 الهداية ص 24 .

الباب 9

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح 9 .

الصفحة 169 من 629