مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 629

وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور ، وغسلة بالماء محضاً وهي آخرهن » .

1706 / 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « غسل الميت ثلاث غسلات ، غسلة بالماء والسدر ، وغسلة بالماء والكافور ، والثالثة بالماء محضاً ، وكل غسلة منها (1) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة (2) ، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب اذا اغتسل .

وقال ( عليه السلام ) : يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرته الى ركبته (3) ، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه (4) خرقة ، ويدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الازار » .

1707 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات ، تبتدئ بغسل اليدين الى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثم الفرج ثلاثاً ، ثم الرأس ثلاثاً ، ثم الجانب الايمن ثلاثاً ، ثم الجانب الايسر ثلاثاً بالماء والسدر ، ثم تغسله مرة اخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة __________________________

(4) الحرض : هو الاشنان تغسل به الايدي على اثر الطعام . . . ( لسان العرب ج 7 ص 135 ، حرض ) .

(5) السدر : ليس في المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 230 ، عنه في البحار ج 81 ص 308 ح 27 .

(1) منها : ليس في المصدر .

(2) وفيه : فيوضيه كوضوئه للصلاة .

(3) وفيه : ركبتيه .

(4) وفيه : يده .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح 8 باختلاف في اللفظ .

الصفحة 163 من 629