( عليه السلام ) . . . الى ان قال : فأخبرني عن المجوس كانوا اقرب الى الصواب في دهرهم ام العرب ؟ قال : « العرب في الجاهلية كانوا اقرب الى الدين الحنيفي من المجوس . . . الى ان قال : وكانت المجوس لا تغسّل موتاها ولا تكفنها ، وكانت العرب تفعل ذلك » .
1704 / 5 دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) في الغسل منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنة (1) ، فالفرض منه غسل الجنابة . . . الى ان قال : وغسل الميت .
2 ( باب كيفية غسل الميت ، وجملة من أحكامه )
1705 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لما اوصى اليّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان اغسله ولا يغسله معي احد غيري ، قلت : يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا استطيع ان اقلبك وحدي فقال لي : ان جبرئيل ( عليه السلام ) معك يتولاني (1) ، قلت : فمن يناولني الماء قال : يناولك الفضل ، وقل له : فليغط عينيه ، فانه لا ينظر الى عورتي احد غيرك الا ذهب بصره .
قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : فكان الفضل (2) يناوله الماء وقد عصب عينيه ، وعلي ( عليه السلام ) وجبرئيل يغسلانه ( صلى الله عليهم اجمعين ) .
قال : وغسله (3) ثلاث غسلات غسلة بالماء والحرض (4) والسدر (5) __________________________
5 دعائم الإِسلام ج 1 ص 114 .
(1) في المصدر : الغسل منه فرض ومنه سنة .
الباب 2
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 228 ، وعنه في البحار ج 81 ص 306 307 ح 27 .
(1) في المصدر : يتولّى غسلي .
(2) وفيه : وكان الفضل بن العباس .
(3) وفيه : وغسله علي .




