مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 629

اكتفت بغسل واحد » .

1281 / 2 المقنع : واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد .

1282 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة ، فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل الى ان تطهر ، ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض .

وقال أيضا : فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا ، للجنابة والحيض » .

19 ( باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة )

1283 / 1 العياشي في تفسيره : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) » (1) .

1284 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دام دم المستحاضة ومضى __________________________

2 المقنع ص 13 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 مع اختلاف في اللفظ .

الباب 19

1 تفسير العياشي ج 1 ص 110 ح 329 ، عنه في تفسير البرهان ج 1 ص 216 ح 12 .

(1) البقرة 2 : 222 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 وذيله في ص 31 عنه في البحار ج 81 ص 92 .

الصفحة 14 من 629