مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 629

35 ( باب حكم موت الحمل دون أمه ، وبالعكس )

1638 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها ، شق بطنها من الجانب الايسر واخرج الولد ، وان مات الولد في جوفها ولم يخرج ، ادخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده واخرجه .

وروى : انها تدفن مع ولدها اذا مات في بطنها » .

36 ( باب استحباب تعجيل تجهيز الميت ، ودفنه ليلاً أو نهاراً ، مع عدم اشتباه الموت )

1639 / 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « اذا مات الميت في اول النهار فلا يقيل (1) الا في قبره ، فاذا مات في آخر النهار فلا يبيت الا في قبره » .

1640 / 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما ادري ايهم اعظم جرما ؟ الذي __________________________

الباب 35

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 .

الباب 36

1 الجعفريات ص 207 .

(1) في نسخة من المصدر : تضع . ويقيل : القائلة الظهيرة ، القيلولة : النوم في الظهيرة ، نومة نصف النهار ، وهي القائلة ، قال ، يقيل ( لسان العرب قيل ج 11 ص 577 ) .

2 المصدر السابق ص 207 .

الصفحة 137 من 629