مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 629

ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اذا احتضر الميت ، فما كان من امرأة حائض او جنب فليقم ، لموضع الملائكة » .

1633 / 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان الملائكة لا تشهد جنازة الكافر ، ولا المتضمخ بالورس (1) والزعفران ، ولا الجنب الا جنبا يتوضأ » .

1634 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فان الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ولا ينزلا قبره ، فان حضرا ولم يجدوا من ذلك بدا ، فليخرجا اذا قرب خروج نفسه » .

الصدوق في المقنع (1) : ولا يجوز ان تحضر الحائض والجنب عند التلقين ، لأن الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا ، فليخرجا اذا قرب خروج نفسه .

__________________________

2 المصدر السابق ص 204 .

(1) المتضمخ بالورس : أي المتلطخ به والمكثر منه ، والورس : زرع أحمر ومنه أصفر فان تتخذ منه صبغة الوجه ( لسان العرب ج 6 ص 254 ، مجمع البحرين ج 4 ص 121 ) .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 233 ح 9 .

(1) المقنع ص 17 .

الصفحة 135 من 629