ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اذا احتضر الميت ، فما كان من امرأة حائض او جنب فليقم ، لموضع الملائكة » .
1633 / 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان الملائكة لا تشهد جنازة الكافر ، ولا المتضمخ بالورس (1) والزعفران ، ولا الجنب الا جنبا يتوضأ » .
1634 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فان الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ولا ينزلا قبره ، فان حضرا ولم يجدوا من ذلك بدا ، فليخرجا اذا قرب خروج نفسه » .
الصدوق في المقنع (1) : ولا يجوز ان تحضر الحائض والجنب عند التلقين ، لأن الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا ، فليخرجا اذا قرب خروج نفسه .
__________________________
2 المصدر السابق ص 204 .
(1) المتضمخ بالورس : أي المتلطخ به والمكثر منه ، والورس : زرع أحمر ومنه أصفر فان تتخذ منه صبغة الوجه ( لسان العرب ج 6 ص 254 ، مجمع البحرين ج 4 ص 121 ) .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 233 ح 9 .
(1) المقنع ص 17 .




