مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 629

16 ( باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل ، بعد التيمم ، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر )

1278 / 1 دعائم الإِسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : « ان المرأة اذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي وتصوم ) (1) ، وحرم على زوجها وطؤها ، حتى تطهر ( من الدم ) (2) وتغتسل بالماء ، أو تتيمم ان لم تجد الماء » .

17 ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث )

1279 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها (1) الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر » .

18 ( باب انّ غسل الحيض كغسل الجنابة ، وانّهما يتداخلان )

1280 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « الغسل من الحيض (1) كالغسل من الجنابة ، واذا حاضت المرأة وهي جنب __________________________

الباب 16

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 .

(1) في المصدر : حرمت عليها الصلاة والصوم .

(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الباب 17

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 .

(1) في المخطوط : فاصابتها ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب 18

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 120 .

(1) في المصدر زيادة : . . والنفاس .

الصفحة 13 من 629