15 ( باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ، قبل العشرة ، وكيفيته )
1276 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض (1) فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة ، فان كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فان خرج ) (2) لم تغتسل ، وان لم يخرج اغتسلت » .
وقال ( عليه السلام ) أيضا : « واذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب اذا بال ، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض ، وان لم يخرج فليست بحائض » .
1277 / 2 الصدوق في المقنع : واذا رأت الصفرة والشيء فلا تدري أطهرت أم لا ، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل اذا بال ، وتدخل الكرسف ، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، فان خرج فلا (1) تطهر ، وان لم يخرج فقد طهرت .
__________________________
الباب 15
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 .
(1) في هامش المخطوط : « اي بعد انقطاع الدم » .
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .
2 المقنع ص 15 .
(1) في المصدر : فلم .




