1272 / 2 الصدوق في المقنع : فاذا دخلت في أيام حيضها ، تركت الصلاة .
13 ( باب جواز تقدم العادة قليلاً )
1273 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وربما عجل الدم من الحيضة الثانية » .
وقال ( عليه السلام ) : « الصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ، ليست من الحيض » .
14 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة )
1274 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اشتبه عليها دم (1) الحيض ودم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها ، وتدخل اصابعها فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض » .
1275 / 2 المقنع : واذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة . . . وذكر مثله .
__________________________
2 المقنع ص 15 .
الباب 13
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 .
الباب 14
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 .
(1) ليس في المصدر .
2 المقنع ص 16 .




