مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 629

1272 / 2 الصدوق في المقنع : فاذا دخلت في أيام حيضها ، تركت الصلاة .

13 ( باب جواز تقدم العادة قليلاً )

1273 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وربما عجل الدم من الحيضة الثانية » .

وقال ( عليه السلام ) : « الصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ، ليست من الحيض » .

14 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة )

1274 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اشتبه عليها دم (1) الحيض ودم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها ، وتدخل اصابعها فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض » .

1275 / 2 المقنع : واذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة . . . وذكر مثله .

__________________________

2 المقنع ص 15 .

الباب 13

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 .

الباب 14

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 .

(1) ليس في المصدر .

2 المقنع ص 16 .

الصفحة 11 من 629