من الحيض ، ما لم تر (2) ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين » .
الصدوق في الهداية : مثله (3) .
11 ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة )
1269 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم الحادي عشر » .
1270 / 2 الصدوق في المقنع : مثله ، وقال ايضا : « فاذا زاد على الايام الدم استظهرت (1) بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة » .
12 ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط ، إلى أن يتبين الحال )
1271 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دخلت المستحاضة في حدّ حيضها الثانية ، تركت الصلاة » .
__________________________
(2) في البحار : ما لم تر الدم .
(3) الهداية ص 21 .
الباب 11
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 .
2 المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33 .
(1) استظهرت : قال الأزهري : ومعنى الاستظهار في قولهم هذا : الاحتياط والاستيثاق ( لسان العرب ج 4 ص 528 ) .
الباب 12
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 عنه ، في البحار ج 81 ص 92 .




