مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 2 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 629

من الحيض ، ما لم تر (2) ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين » .

الصدوق في الهداية : مثله (3) .

11 ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة )

1269 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم الحادي عشر » .

1270 / 2 الصدوق في المقنع : مثله ، وقال ايضا : « فاذا زاد على الايام الدم استظهرت (1) بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة » .

12 ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط ، إلى أن يتبين الحال )

1271 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دخلت المستحاضة في حدّ حيضها الثانية ، تركت الصلاة » .

__________________________

(2) في البحار : ما لم تر الدم .

(3) الهداية ص 21 .

الباب 11

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 .

2 المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33 .

(1) استظهرت : قال الأزهري : ومعنى الاستظهار في قولهم هذا : الاحتياط والاستيثاق ( لسان العرب ج 4 ص 528 ) .

الباب 12

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 عنه ، في البحار ج 81 ص 92 .

الصفحة 10 من 629