1233 / 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل يحتلم الى جانب امرأته ، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل ؟ قال : نعم ليجامعها ، حتى يكون غسلا حقا » .
1234 / 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « ان علياً ( عليهم السلام ) كان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية : لا تغتسل من الجنابة ، فقال ( عليه السلام ) : الشرك الذي فيها أعظم من الجنابة ، اغتسلت أو لم تغتسل » .
1235 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام ، اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي » .
1236 / 5 علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن النضر ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، « ان بني اسرائيل كانوا يقولون : ليس لموسى ( عليه السلام ) ما للرجال ، وكان (1) اذا أراد الاغتسال ، ذهب الى موضع لا يراه فيه أحد من الناس ، فكان يوماً يغتسل على شط نهر ، وقد وضع ثيابه على صخرة ، فأمر الله الصخرة ، فتباعدت عنه حتى نظر بنو اسرائيل اليه ، فعلموا أنه ليس كما قالوا ، فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ . . . ) (2) الآية .
__________________________
2 المصدر السابق ص 21 .
3 الجعفريات ص 22 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 53 ح 23 .
5 تفسير علي بن ابراهيم القمي ج 2 ص 197 .
(1) في المصدر : وكان موسى .
(2) الاحزاب 33 : 69 .




