يغتسل من جنابته ثم يستدفىء (1) بامرأته ، وانها لجنب (2) .
1230 / 4 الشهيد ( رحمه الله ) في الأربعين : باسناده عن المفيد عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « سألت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض ، يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ، فقال ( عليه السلام ) : ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ، ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما » .
1231 / 5 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب وعليه قميصه تصيبه السماء ، فيبل قميصه وهو جنب ، أيغسل قميصه ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا » .
37 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الجنابة )
1232 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول ، مخافة أن يتردد بقيّة المنى فيكون منه داء لا دواء له » .
__________________________
(1) الاستدفاء : طلب الدفء وهو نقيض البرد ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : كان يغتسل من الجنابة ثم يستدني بامرأته وهي ( وانها خ ل ) جنب .
4 الأربعين ص 6 ح 7 ، عنه في البحار ج 81 ص 65 ح 45 .
5 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .
الباب 37
1 الجعفريات ص 21 .




