مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 490

1220 / 3 دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اغتسل من جنابة ، فلما فرغ من غسله ، نظر الى لمعة بقيت في جسده ولم يصبها الماء ، فأخذ من بلل شعره فمسح عليها .

قلت : ليس فيه ما يوهم منه خلاف العصمة ، فان غسله كان ترتيبا ، وغسل الأعضاء بالصب ، ولا ترتيب في اجزاء الاعضاء ، فاذا فرض فراغه من غسل القدم اليسرى ، يتوهم الناظر أنه ( صلّى الله عليه وآله ) فرغ ، وعدم وصول الماء بالصب الى بعض ما فوقها ، لا يستلزم النسيان ، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى .

33 ( باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه ، في الغسل )

1221 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك خاتم فحوله عند الغسل ، وان كان عليك دملج (1) ، وعلمت أن الماء لا يدخل تحته ، فانزعه » .

1222 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « من كثرت به الجروح والقروح ، وأصابته جنابة ، فخاف على نفسه ، فان التيمم يجزيه » .

__________________________

3 دعائم الاسلام ج 1 ص 115 .

الباب 33

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 52 ح 23 .

(1) الدملج بضم الدال واللام واسكان الميم وزان قنفذ : حلي يشبه السوار والمعضد تلبسه المرأة في عضدها ( مجمع البحرين ج 2 ص 301 ، ولسان العرب ج 2 ص 276 ) .

2 الجعفريات ص 24 .

الصفحة 468 من 490