29 ( باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر وجميع البدن ، في الغسل ، وعدم وجوب غسل الشعر ، ولا نقضه )
1211 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « اذا اغتسلت المرأة من الجنابة ، فلا بأس أن لا تنقض شعرها ، تصب عليه الماء ثلاث حفنات ، ثم تعصره » .
1212 / 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن سلمى امرأة أبي رافع خادم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، سئلت عن الغسل من الجنابة فقالت : كنا نمسك بمشط أربعة أقرن نجمعها وسط الرأس ، وأنتن تحسين الغسل فلا يصل الى رؤوسكن .
213 / 31 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فانه نروى عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أن تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلل أذنيك بأصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك ، الّا وتدخل تحتها الماء » .
1214 / 4 الصدوق في الهداية : وميز الشعر كلّه (1) بأناملك ، حتى يبلغ __________________________
الباب 29
1 الجعفريات ص 22 .
2 المصدر السابق ص 22 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 50 ح 23 .
4 الهداية ص 20 ، والمقنع ص 12 .
(1) كله : غير موجودة في المصدر .




