مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 463 من 490

1203 / 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « كل غسل لا بد فيه من الوضوء ، الا مع الجنابة (1) » .

قلت : بل الأقوى وجوب الوضوء مع الغسل ، في غير غسل الجنابة لما ذكر ، ولما نقله في الاصل وفاقا للأكثرين ، وما ورد مما يتوهم منه نفيه لا بدّ من طرحه ان لم نتمكن من تأويله ، وشرح القول موكول الى محله .

27 ( باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل )

1204 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان خرج من احليلك شيء بعد الغسل ، وكنت (1) بلت قبل أن تغتسل ، فلا تعد الغسل وان لم تكن بلت ، فاعد الغسل » .

1205 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) ، قال : « وكثيرا ما كنت اسمع أبي يقول : يعجبني اذا اجنب الرجل ، أن يفصل بين غسله ببول ، فانه احرى أن لا يبقى منه شيء » .

1206 / 3 الصدوق في المقنع : وان اغتسلت من الجنابة ، ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل (1) .

__________________________

3 عوالي اللآلي ج 2 ص 203 ح 110 .

(1) في المصدر : كلّ الاغسال لا بدّ فيها من الوضوء الا الجنابة .

الباب 27

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 52 ح 23 .

(1) في المصدر : وقد كنت .

2 الجعفريات ص 22 .

3 المقنع ص 13 ، عنه في البحار ج 81 ص 65 ح 46 .

(1) في المصدر : الصلاة ( الغسل خ ل ) .

الصفحة 463 من 490