مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 462 من 490

26 ( باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة )

1201 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الوضوء في كلّ غسل ، ما خلا غسل الجنابة ، لأن غسل الجنابة فريضة ، تجزيه عن الفرض الثاني ، ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأن الغسل سنة ، والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فاذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، واذا اغتسلت لغير (1) جنابة ، فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فان اغتسلت ونسيت الوضوء ، فتوضأ وأعد الصلاة » .

1202 / 2 الصدوق في الهداية : كل غسل (1) فيه وضوء الّا غسل الجنابة ، لأن كلّ غسل سنة الّا غسل الجنابة فانه فريضة (2) ، وغسل الحيض فريضة مثل الجنابة (3) ، فاذا اجتمع فرضان ، فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، ومن اغتسل لغير (4) جنابة ، فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل ، ولا تجزيه الغسل عن الوضوء ، لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فريضة .

__________________________

الباب 26

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 27 ح 6 .

(1) في المصدر : بغير .

2 الهداية ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 23 ح 31 .

(1) في المصدر : غسل من الاغسال .

(2) فانه فريضة : ليس في المصدر .

(3) وفيه : غسل الجنابة .

(4) وفيه : بغير .

الصفحة 462 من 490