23 ( باب أنه يجزىء في الغسل مسمّاه ، ولو كالدهن ، ويستحب الغسل بصاع )
1199 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزىء من الغسل عند عوز الماء الكثير ، ما يجري (1) من الدهن ، قال ( عليه السلام ) : وادنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ، ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبعض نسائه بصاع من ماء » .
وتقدم قوله ( صلّى الله عليه وآله ) في جملة من الاخبار : « الوضوء بمد ، والغسل بصاع » (2) .
24 ( باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً )
1200 / 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ، ولا يغتسل بفضلها .
25 ( باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده )
يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي .
__________________________
الباب 23
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 51 ح 23 .
(1) كذا والصواب ( ما يجزي ) كما في المصدر .
(2) تقدم في الاحاديث 1 ، 2 ، 3 ، من الباب 43 من أبواب الوضوء .
الباب 24
1 المقنع ص 13 .




