21 ( باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل وجواز التراخي بينها ، ووجوب اعادته لو احدث حدثاً أصغر أو أكبر في اثنائه ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل ، وجواز تقديم الغسل وبعضه ، قبل دخول وقت الصلاة )
1197 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك (1) وفرجك ، ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة ، ثم تغسل ان أردت ذاك (2) ، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح ، بعد ما غسلت رأسك ، من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله » .
22 ( باب جواز بقاء أثر الطيب ، والخلوق ، والزعفران ، والعلك ، ونحوها على البدن ، وقت الغسل )
1198 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كنّ النساء على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا اغتسلن من الجنابة ، تبقين (1) صفرة الطيب على أجسادهن » .
__________________________
الباب 21
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 52 ح 23 .
(1) في المصدر : يديك .
(2) وفيه : ذلك .
الباب 22
1 الجعفريات ص 22 .
(1) في المصدر : بقيت ، بقين ، وفي الهامش : تبقين .




