بيده ، وبل الشعر وأنقى البشرة (2) ، وليس في قدر الماء شيء (3) مؤقت ، ولكنه اذا أتى على البدن كلّه ، وأمر يديه عليه ، وغسل ما به من لطخ ، وبل الشعر حتى يصل الماء الى البشرة ، وتوضأ قبل ذلك ، فقد طهره (4) » .
وفي صفة الغسل عن الأئمة ( عليهم السلام ) روايات كثيرة ، هذا جمّاعها (5) وتمام المراد فيها .
وقالوا ( عليهما السلام ) في الجنب يرتمس في الماء ، وهو ينوي الطهر ويأتي على ما ذكرناه أنه « قد طهر » .
قلت : تقديم الوضوء قبل غسل الجنابة ، كما ورد في بعض الأخبار ، محمول على التقية ، وصاحب الدعائم معذور فيما ذكره لما شرحناه في حاله وحال كتابه .
19 ( باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل )
1195 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك نعل ، وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك ، فلا تغسلهما ، وان لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما ، وان اغتسلت في حفيرة ، وجرى الماء تحت رجليك فلا __________________________
(2) في المصدر : البشر .
(3) وفيه : له شيء .
(4) وفيه : طهر .
(5) الجماع : بالضم والتشديد : مجتمع أصل كل شيء ( لسان العرب جمع ج 8 ص 56 ) .
الباب 19
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 51 ح 23 .




