مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 1 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 458 من 490

بيده ، وبل الشعر وأنقى البشرة (2) ، وليس في قدر الماء شيء (3) مؤقت ، ولكنه اذا أتى على البدن كلّه ، وأمر يديه عليه ، وغسل ما به من لطخ ، وبل الشعر حتى يصل الماء الى البشرة ، وتوضأ قبل ذلك ، فقد طهره (4) » .

وفي صفة الغسل عن الأئمة ( عليهم السلام ) روايات كثيرة ، هذا جمّاعها (5) وتمام المراد فيها .

وقالوا ( عليهما السلام ) في الجنب يرتمس في الماء ، وهو ينوي الطهر ويأتي على ما ذكرناه أنه « قد طهر » .

قلت : تقديم الوضوء قبل غسل الجنابة ، كما ورد في بعض الأخبار ، محمول على التقية ، وصاحب الدعائم معذور فيما ذكره لما شرحناه في حاله وحال كتابه .

19 ( باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل )

1195 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك نعل ، وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك ، فلا تغسلهما ، وان لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما ، وان اغتسلت في حفيرة ، وجرى الماء تحت رجليك فلا __________________________

(2) في المصدر : البشر .

(3) وفيه : له شيء .

(4) وفيه : طهر .

(5) الجماع : بالضم والتشديد : مجتمع أصل كل شيء ( لسان العرب جمع ج 8 ص 56 ) .

الباب 19

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 51 ح 23 .

الصفحة 458 من 490