« صدقت ، أما الكاذبة المختلفة فان الرجل يراها في أول ليله ، في سلطان المردة الفسقة ، وانما هي شيء يخيّل الى الرجل ، وهي كاذبة مخالفة لا خير فيها .
وامّا الصادقة ، اذا رآها بعد الثلثين من الليل ، مع حلول الملائكة ، وذلك قبل السحر ، فهي صادقة لا تختلف (1) ان شاء الله تعالى ، الّا أن يكون جنباً ، أو يكون على غير طهر (2) ، أو لم (3) يذكر الله عزّ وجل حقيقة ذكره ، فانها تختلف وتبطي على صاحبها » .
1186 / 3 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد قال : « سمعت أبي ( عليهم السلام ) يقول : اني لأجنب اول الليل ، فما اغتسل حتى آخر الليل عمداً حتى أصبح » .
18 ( باب كيفيّة غسل الجنابة ، ترتيباً وارتماساً ، وجملة من احكامه )
1187 / 1 البحار عن العلل ، لمحمد بن علي بن ابراهيم : قال : حدود الغسل غسل اليدين ، وما أصاب اليدين من القذر ، وغسل الفرج بعد البول ، والمرافق ، وهي (1) ما يدور عليه (2) الذكر ، والمضمضة __________________________
(1) في المصدر : لا تخلف .
(2) وفيه : أو ينام على غير طهور .
(3) وفيه : ولم .
3 الجعفريات ص 22 .
الباب 18
1 البحار ج 81 ص 41 ح 2 .
(1) في المصدر : وهو .
(2) وفيه : عليها .




